فهرس الكتاب

الصفحة 5073 من 19081

رقم القاعدة: 424

نص القاعدة: الحُكْم عِنْد الاشْتِبَاه التَّحَرِّي [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -التحري عند انعدام الأدلة قائم مقام الدليل الشرعي [2]

2 -التحري عند انعدام الأدلة مشروع [3]

1 التحري إنما يجب حالة الاشتباه [4] (قيد) .

2 -التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة [5] (قيد) .

3 ـ القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد [6] (مكملة) .

4 ـ التحري في باب الفروج لا يجوز. [7] (أخص) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد المقري 1/ 269

[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 132.

[3] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 165.

[4] المحيط البرهاني لبرهان الدين ابن مازة 5/ 304.

[5] المبسوط للشيباني 1/ 454، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 226، ووردت بلفظ:"ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا"في بدائع الفوائد لابن القيم 4/ 28، وبلفظ:"كل مالا يباح عند الضرورة لا يجوز التحري فيه"في الفتاوى الهندية 1/ 364، وبلفظ:"التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة"في المبسوط للسرخسي 6/ 123.

[6] مواهب الجليل للحطاب 1/ 513. انظر قاعدة:"القادر على اليقين لا يعمل بالظن"في قسم القواعد الفقهية.

[7] المبسوط للسرخسي 3/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت