رقم القاعدة: 424
نص القاعدة: الحُكْم عِنْد الاشْتِبَاه التَّحَرِّي [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -التحري عند انعدام الأدلة قائم مقام الدليل الشرعي [2]
2 -التحري عند انعدام الأدلة مشروع [3]
1 التحري إنما يجب حالة الاشتباه [4] (قيد) .
2 -التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة [5] (قيد) .
3 ـ القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد [6] (مكملة) .
4 ـ التحري في باب الفروج لا يجوز. [7] (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد المقري 1/ 269
[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 132.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 165.
[4] المحيط البرهاني لبرهان الدين ابن مازة 5/ 304.
[5] المبسوط للشيباني 1/ 454، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 226، ووردت بلفظ:"ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا"في بدائع الفوائد لابن القيم 4/ 28، وبلفظ:"كل مالا يباح عند الضرورة لا يجوز التحري فيه"في الفتاوى الهندية 1/ 364، وبلفظ:"التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة"في المبسوط للسرخسي 6/ 123.
[6] مواهب الجليل للحطاب 1/ 513. انظر قاعدة:"القادر على اليقين لا يعمل بالظن"في قسم القواعد الفقهية.
[7] المبسوط للسرخسي 3/ 195.