فهرس الكتاب

الصفحة 14175 من 19081

ولايته مشتملة على جميع ما يختص بنظره قضاة القضاء العادي العشرة [1] , وهذا اختصاص نوعي أو موضوعي عام.

6 -يجوز للإمام أن يقيد حكم القاضي في قدر من المال, نحو أن يقول له: احكم في المائة فما دونها, فلا ينفذ حكمه في أكثر منها [2] /.

استثناءات الضابط:

1 -نص الفقهاء على أن بعض الدعاوى لا يجوز لولي الأمر أن يقيد سماعها بزمن معين, وهي: دعوى الإرث, والوقف, ومال اليتيم, والمدين المعسر, والغائب غيبة بعيدة, ودعوى إقرار الخصم بها, ويجب على القاضي سماعها في كل وقت للبعد عن التزوير في هذه الأحوال [3] .

2 -إذا قلد الإمام قاضيًا, وشرط عليه تخصيص القضاء بمذهب معين, وألا يحكم بغيره, فقال المالكية و الشافعية و الحنابلة و الظاهرية: الشرط باطل, ويبطل العقد عند المالكية , وقال الشافعية إن قرن الشرط بعقد التولية بطل, وقال الحنابلة بطل الشرط وصحت التولية, وفي وجه تصح الولاية عندهم, لأنه لا يصح تخصيص القاضي للحكم بمذهب معين, لأن الله تعالى قال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] , وقال تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26] , والحق ما دل عليه الدليل, وذلك لا يتعين في مذهب بعينه,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحاوي للماوردي 20/ 68، الأحكام السلطانية للماوردي ص 67، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 65، وانظر: تبصرة الأحكام لابن فرحون 1/ 73، فتح القدير لابن الهمام 5/ 97، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 4/ 1770، الموسوعة الفقهية 33/ 298.

[2] المغني لابن قدامة 2/ 2538 ط بيت الأفكار.

[3] القواعد والضوابط الفقهية للدكتور الندوي ص 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت