رقم القاعدة: 2076
نصُّ القاعدة: العادةُ مخصِّصةٌ للعمومِ [1] .
صيغٌ أخرى للقاعدة:
-1 العوائدُ مخصِّصة للعموم [2] .
2 ـ يجوزُ التَّخصيصُ بالعادةِ [3] .
3 ـ العادة مخصِّصة [4] .
قواعد ذات علاقة:
-1 العادةُ القولية تخصِّصُ العموم [5] . أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني 3/ 245 (ط/ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي) ، والبحر المحيط للزركشي 3/ 397 (ط/ وزارة الأوقاف الكويت) ، والتحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 2697 (ط/ مكتبة الرشد الرياض) .
[2] شرح التنقيح للقرافي ص 211 (ط/ دار الفكر بيروت) ، والمسودة لآل تيمية ص 111 (ط/ المدني - القاهرة) .
[3] انظر: الإبهاج للسبكي 2/ 181 (ط/ دار الكتب العلمية بيروت) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه 1/ 317، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 5 (ط/ دار الفكر بيروت) ، والمصفى لبن الوزير ص 600 (، ط/ دار الفكرـ دمشق) .
[4] التقرير والتحبير 2/ 50.
[5] نهاية السول للإسنوي 2/ 469 - 470 (ط/ عالم الكتب بيروت) ، والتحبير شرح التحرير 6/ 2698، ومسألة تخصيص العموم بالعرف والعادة، د. خالد العروسي، ص 122 (ط/ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها) .