فهرس الكتاب

الصفحة 7971 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -المحجور الممنوع من التصرف في ملكه, كالصبي والسفيه, لا يصح إذنه لغيره بالبيع أو الشراء, أو الهبة أو الهدية أو الإباحة أو الإعارة [1] ؛ لأن من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه.

2 -المحرِم لا يملك النكاح, ولا يجوز له أن يزوج أولياءه أو توكيل غيره في زواجه [2] ؛ لأن من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه.

3 -لا يجوز لولي اليتيم الإذن له في التصرفات التي تؤدي إلى ضرر محض به, كالهبة والوقف والقرض [3] ؛ لأن الولي لا يملك هذه التصرفات, فلا يملك الإذن بها.

4 -ليس للأب السفيه أن يوصي على ولده أو يأذن لغيره في الولاية عليه وإنما ينظر له الحاكم لأن الأب السفيه لا يملك التصرف على ولده بنفسه فلا يملك الإذن في ذلك. [4]

5 -المجنون لا يملك التصرف في ملكه, فلا يصح إذنه لغيره [5] ؛ لأن من لا يملك التصرف لا يملك الإذن.

6 -لا يجوز الإذن من غير ولي الأمر في تملك المباحات من الصيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 736، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي 1/ 349، 2/ 188، المغني لابن قدامة 5/ 202، 243، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 2/ 227، القواعد الفقهية عند الإمامية 1/ 651.

[2] انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 239، الحاوي الكبير للماوردي 11/ 459 المغني لابن قدامة 3/ 318.

[3] انظر الدر المختار للحصكفي 3/ 230، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 2/ 365، مغني المحتاج للشربيني 3/ 279.

[4] انظر شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 297.

[5] انظر المهذب للشيرازي 1/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت