فهرس الكتاب

الصفحة 4272 من 19081

رقم القاعدة: 318

نص القاعدة: كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا, وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ, وَلَا فِي اللُّغَةِ يُحَكَّمُ فِيهِ الْعُرْفُ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. [2]

2 -ما رتب عليه الشرع حكما, ولم يحد فيه حدا: يرجع فيه إلى العرف. [3]

3 -الأصل فيما ورد مطلقا من غير توقيف أن يتلقى من أهل العرف. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 2/ 391، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 98. ووردت في تكملة المجموع للسبكي 10/ 220 بلفظ:"ما ورد به الشرع مطلقا، وليس له حد في الشرع ولا اللغة: يرجع فيه إلى العرف والعادة"، ووردت في المغني لابن قدامة 1/ 189 بلفظ:"ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة، ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة"، وبلفظ قريب منه في فتح العزيز للرافعي 2/ 410، والبيان للعمراني 12/ 444.

[2] تهذيب الفروق للمالكي 1/ 190، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 429. ووردت في الكافي لابن قدامة 2/ 55، وكشاف القناع للبهوتي 3/ 263 بلفظ:"ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف". ووردت في القواعد النورانية لابن تيمية ص 111، الفتاوى الكبرى له 4/ 12 بلفظ:"ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس". ووردت في حاشية قليوبي على المحلي 1/ 276 بلفظ:"ما لا ضابط له لغة ولا شرعا فمرجعه العرف".

[3] إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2/ 286.

[4] المنثور للزركشي 2/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت