فهرس الكتاب

الصفحة 10203 من 19081

2 -التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا [1] . (متفرع عن شطرها المجيز)

3 -التعزير بالعقوبات المالية مشروع [2] . (متفرع عن شطرها المجيز)

4 -الأصل أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله [3] . (أخص من شطرها المانع)

شرح القاعدة:

العقوبة في الأبدان: ما يكون محل إيقاعها البدن كالجلد والضرب والحبس.

العقوبة بالأموال: ما يكون محل إيقاعها المال كالغرامة والمصادرة.

ومعنى القاعدة أن الفقهاء متفقون على أن العقوبة في الأبدان مشروعة بلا خلاف, حيث ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته, ونقل القول بها عن الأئمة المتبعين والفقهاء على اختلاف مذاهبهم, وهذا ما عبر عنه الإمام ابن عبد البر حين قال:"وأما العقوبة في البدن بالاجتهاد فغير مدفوعة عند العلماء" [4] .

أما العقوبة بالمال فهي محل خلاف بين المذاهب الفقهية, وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله:"أهل المدينة يرون العقوبات المالية مشروعة, حيث مضت بها سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين كما أن العقوبات البدنية مشروعة حيث مضت بها السنة. وقد أنكر العقوبات المالية من أنكرها من أهل الكوفة ومن"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفتاوى لابن تيمية 4/ 601، الإقناع في فقه الإمام أحمد لأبي النجا الحجاوي 4/ 270، الاختيارات لابن اللحام 1/ 300.

[2] الطرق الحكمية لابن القيم ص 386.

[3] عون المعبود لمحمد شمس الحق آبادي 4/ 317. وانظر قاعدة:"الأصل أن من أتلف مثليًا فعليه مثله"، وقاعدة:"الأصل في المتقومات القيمة"في قسم القواعد الفقهية.

[4] التمهيد لابن عبد البر 19/ 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت