ويلزم من زوال الفسق ثبوت العدالة؛ لأنها هي الأصل في الإنسان [1] .
قاعدة"التوبة تجب ما قبلها" [2] ؛ لأن الأصل يصلح دليلا لكل ما يتفرع عنه
قاعدة"إذا زال المانع عاد الممنوع" [3] لأن الأصل دليل لما يتفرع عنها
1 -إذا عزل القاضي من منصبه لارتكابه عملا يوجب الفسق, ثم تاب منه, جاز له المطالبة بالرجوع إلى عمله [4] ؛ لأن العدالة إنما تعود للشخص بالتوبة
2 -إذا منع المفتي من الإفتاء لفسقه, ثم تاب, جازت توليته؛ لأن التوبة ترفع جرحة الفسق [5] وتوجب العدالة
3 -يعزل المحتسب إذا ارتكب عملا ينافي العدالة ويوجب التفسيق, فإن تاب, جازت توليته [6] ؛ لأن العدالة تعود بالتوبة
4 -الوليُّ أو الوصي على الصغير إذا عزل من الولاية لارتكابه عملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 16/ 127، العناية 7/ 401، بدائع الصنائع 6/ 273، شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/ 491، بداية المجتهد 2/ 346، المدونة 4/ 24، الفواكه الدواني 2/ 226، الأم 6/ 227، مغني المحتاج 4/ 438، كشاف القناع 6/ 426، المحلى 11/ 130، التاج المذهب 6/ 32، 33، شرائع الإسلام 4/ 117، شرح النيل وشفاء العليل 13/ 115.
[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المصدر نفسه.
[4] انظر: المنتقى للباجي 5/ 185.
[5] انظر: التحبير للمرداوي 8/ 4041، المستصفى للغزالي 2/ 390.
[6] انظر: الفروق للقرافي 4/ 255، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 58، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 3/ 8.