أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -لو قال: أنا أحرم أو أحج أو أمشي إلى بيت الله تعالى على سبيل العدة لا النذر فلا يكون ذلك لازما عليه؛ لأن المواعيد لا يتعلق بها اللزوم [1] .
2 -إذا قال شخص: سأتصدق بكذا حين يكون كذا على سبيل الوعد لم يلزم بذلك؛ لأن الوعد يستحب الوفاء به ولا يجب [2] .
3 -لو طلب شخص من آخر أن يؤدي عنه دينه بقوله: أدِّ ديني, وقدره كذا من مالك, فوعده بالأداء, ثم امتنع عن ذلك فلا يجبر على الأداء بمجرد الوعد؛ لأن الوعد المجرد لا يكون لازما [3] .
4 -من وعد غيره بهبة شيء ما استحب له الوفاء, ولا يجبر عليه [4] على القول بعدم لزوم الوعد المجرد.
5 -لو حل أجل الدين وأجل البائع المشتري مدة أخرى, أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروب, فهو وعد غير لازم [5] .
6 -لو أعسر الزوج, ورضيت المرأة بإعساره, ثم ندمت فلها الفسخ؛ لأن الضرر يتجدد, ولا أثر لقولها: رضيتُ بإعساره؛ لأن رضاها بذلك
وعد, فلا يلزم الوفاء به [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 132 - 133، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 148، فتح القدير لابن الهمام 3/ 173.
[2] انظر: البحر الزخار للمرتضى 5/ 267 - 268، التاج المذهب للعنسي 3/ 434.
[3] انظر: مجلة الأحكام العدلية؛ المادة: 1511، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 629 - 630، تحرير المجلة لكاشف الغطاء 4/ 92 - 93.
[4] انظر: عمدة القاري للعيني 1/ 221.
[5] انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 9/ 413، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 32.
[6] انظر: أسنى المطالب 3/ 441، تحفة المحتاج للهيتمي 8/ 342، مغني المحتاج للشربيني 5/ 181.