رقم القاعدة: 809
نص القاعدة: الْأَصْلُ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى جَائِزٌ, وَفِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا يَجُوزُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط بخلاف الواجب لحق الله سبحانه وتعالى. [2]
2 -حقوق العباد لا يجري فيها الاحتياط. [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -حقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام [4] [ف/] (مكملة للقاعدة) .
2 -الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. [5] [ف/] (تعليل للقاعدة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أصول الكرخي ص 311. مطبوع ضمن: أصول البزدوي كنز الوصول الى معرفة الأصول. الناشر: مطبعة جاويد بريس - كراتشي، كنز الوصول الى معرفة الأصول للبزدوي ص 370، قواعد الفقه للبركتي ص 15، الكليات الفقهية لابن غازي ص 171.
[2] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 288.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 62.
[4] المهذب البارع في شرح المختصر النافع: 2/ 247. نشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 1407 هـ.
[5] إيضاح المسالك للونشريسي ص 82 قاعدة 27، الإسعاف بالطلب ص 195، الفروق للقرافي 2/ 164، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.