فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 19081

المطلب الثاني

أصناف القواعد المتفق عليها

... القواعد المتفق عليها يمكن تقسيمها إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة, نكتفي هنا بنقسيمها باعتبار شمولها وعدمه, ونذكر من ذلك القسمين الرئيسيين.

القسم الأول: وهو قسم القواعد الكبرى, المتفق عليها والمعمول بها لدى العلماء من كافة المذاهب, ولا مجال فيها للاختلاف إلا ما قد يقع في بعض الصور والشروط التطبيقية الجزئية.

وفي مقدمة هذا القسم: القواعد الكلية الكبرى التي تحوي فروعا لا تنحصر في أبواب الفقه كله, ونعني بها القواعد الخمس التي سبق ذكرها, وهي: الأمور بمقاصدها/ اليقين لا يزول بالشك/ المشقة تجلب التيسير/ العادة محكمة/ الضرر يزال.

ومن هذا القسم كذلك قواعد كثيرة متعلقة بمقاصد الشريعة وما تضمنته من جلب للمصالح ودرء للمفاسد, ومن قواعد ترجيحية بينها عند التعارض, فهي كذلك محل اتفاق من كافة العلماء, إلا ما شذ وندر. من ذلك:

1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل.

2 -كليات المصالح لا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات.

3 -المصالح المعتبرة شرعا هي ما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة, لا اتباعُ أهواء النفوس.

4 -المصالح والمفاسد في الحياة الدنيا إنما تفهم بمقتضى ما غلب.

5 -المكمِّل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره.

6 -- الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال إحداهما.

7 -يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت