فهرس الكتاب

الصفحة 4397 من 19081

4 -إجماع الفقهاء على أن الباطل لا حكم له [1] . وكذا إجماع الشرائع والملل على ذلك [2] .

تطبيقات القاعدة:

أولًا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -لو شهدت بينة أمام القاضي بثبوت الملك لشخص, وكان القاضي يعلم عدم ثبوته له, ثم تبين له بعد التحري كذب الشهود, لم يجز له أن يبني الحكم على شهادتهم لأنها باطلة, والباطل لا حكم له. ومثل ذلك لو شهدت بثبوت الزواج بين رجل وامرأة يعلم القاضي عكس ذلك وأن المرأة بائنة من الرجل, فيجب أن لا يحكم بخلاف علمه, وإلا كان قد حكم بناءً على باطل [3] .

2 -إذا وقع الرهن باطلًا ثم هلك, فإنه يهلك أمانة لا ضمانًا لأن الباطل لا حكم له [4] .

3 -القضاء المخالف للكتاب والسنة والإجماع يقع باطلًا, ولا ينفذ بتنفيذ قاضٍ آخر ولو رفع إلى حاكم ونفذه, لأن الباطل لا يعود صحيحًا بالتنفيذ [5] . إذ لا حكم للباطل.

4 -الراشي الذي يسلب حق غيره ظلمًا وعدوانًا عن طريق الرشوة, لا يستحقه شرعًا ولو وُجدت صورته في الواقع لأن وسيلة تملكه باطلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: السيل الجرار للشوكاني 4/ 98.

[2] انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 71.

[3] انظر حاشية الجمل 5/ 349؛ وإعانة الطالبين للبكري 4/ 386.

[4] حاشية الشلبي 7/ 171.

[5] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 109؛ وانظر: ربوات القرض لحسين توفيق 2/ 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت