رقم القاعدة: 172
نص القاعدة: كُلُّ مَا تَمَحَّضَ لِلْمَعْقُولِيَّةِ أَوْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ شَائِبَتُهَا فَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
ـ ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصالحه فلا يحتاج إلى النية. [2]
1 ـ الأعمال بالنيات [3] . (أعم وأشمل) .
2 ـ كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه يفتقر إلى النية. [4] (قسيمة) .
3 ـ الكناية لا تلزم إلا بنية [5] . (عموم وخصوص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لأحمد بن علي المنجور 2/ 253، نشر: عالم الكتب، بيروت؛ ودار عبد الله الشنقيطي بمكة المكرمة، الطبعة الأولى لعام 1423 هـ 2003 م.
[2] انظر: الفروق للقرافي 1/ 130.
[3] انظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لأحمد بن علي المنجور 2/ 253.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 293، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الصريح لا يحتاج إلى نية والكناية لا تلزم إلا بالنية".