فهرس الكتاب

الصفحة 11112 من 19081

يَرِث مسلمًا, ولا يَرِثه مسلمٌ, فهو كالمرتدّ" [1] والقول الأول جار على مقتضى الضابط, والقول الثاني جار على مفهومه."

استثناءات من الضابط:

1 -لا يُصلَّى -عند بعض أهل العلم- على بعض المسلمين من أهل القبلة كرامةً خاصةً لهم من الله تعالى, ومنهم: شهيد المعركة, إذا مات في المعركة: لا يُصلَّى عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة [2] , لما روى جابر في شهداء أُحد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَر بدفنهم بدمائهم ولم يُصَلِّ عليهم ولم يُغَسَّلوا. [3]

2 -لا يُصلَّى -عند بعض أهل العلم- على بعض أصحاب المعاصي والكبائر من أهل القبلة زجرًا وردعًا لباقي المسلمين عن تلك المعاصي, فمن ذلك: الذي يقتل الناس خنقًا: لا يصلَّى عليه عند الحنفية [4]

د. محمد يحيى بلال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الإنصاف 1/ 405، وانظر كشاف القناع للبهوتي 1/ 228 - 229

[2] انظر: القوانين الفقهية ص 64، كفاية الأخيار ص 160، الكافي لابن قدامة 1/ 264، 1/ 253

[3] رواه البخاري 2/ 91 - 93 (1344) (1346) (1347) (1353) ، 5/ 102 (4079) ؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وانظر الكافي لابن قدامة 1/ 253.

[4] انظر: تحفة الفقهاء 1/ 249

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت