هذا الحديث:"أجمع العلماء أنه لا يجوز أخذ شيء من ماله بغير إذنه" [1] .
1 -لا يجوز لأحد أن يأكل من الأطعمة الرطبة في بستان غيره - إذا كان محوطًا - بالإجماع, و كذلك إذا كان غير محوط لا يجوز له الأكل من غير الضرورة, إلا بإذن مالكه, عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية [2]
2 -ما يحوزه الشخص من الماء في إنائه, أو يأخذه من الكلأ في حبله أو يحرزه في رحله, أو يأخذه من المعادن, فإنه يملكه بذلك بغير خلاف بين أهل العلم, وليس لأحد أن يشرب منه, ولا يأخذ ولا يتوضأ إلا بإذن مالكه؛ لأنه ملكه [3] , و الانتفاع بملك الغير لا يجوز إلا بإذنه.
3 -ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها, وإن استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالها, فعليه ضمانها [4] , و كذلك الحكم في سائر الأمانات؛ لأن كل ما يجب رده على صاحبه لم يجز الانتفاع به بغير إذنه [5]
4 -لا يجوز إخراج حانوت وجناح وميزاب ونحو ذلك في ملك غيره أو هوائه, أو في درب غير نافذ, أو فتح باب في ظهر دار في الدرب غير النافذ لاتخاذه طريقا إلا بإذن مالكه إن كان في ملك غيره, أو بإذن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح ابن بطال 6/ 558.
[2] انظر: اختلاف الأئمة العلماء 2/ 359.
[3] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 4/ 22. وراجع أيضًا: حاشية الدسوقي 1/ 44.
[4] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 267 - 278؛ مرآة المجلة 1/ 416؛ فقه الصادق 22/ 147؛ تحرير الأحكام، للحلي 5/ 184؛ التاج المذهب 3/ 338.
[5] انظر: فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى رقم 21071، و رقم 48249.