فهرس الكتاب

الصفحة 7981 من 19081

أهل الدرب غير النافذ؛ لأنه ملكهم, فلم يجز الانتفاع به بلا إذنهم [1]

5 -لو دفن ميت في أرض إنسان بغير إذن المالك كان المالك بالخيار: إن شاء رضي بذلك, وإن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها؛ لأن الأرض ظاهرها وباطنها مملوكة له [2] , والانتفاع بملك الغير لا يجوز إلا بإذنه

6 -لا يجوز لأحد أن يمر في أرض غيره ويدع الطريق, من غير الضرورة, إلا إذا أذن له صاحب تلك الأرض [3]

7 -ليس لأحد أن يسقي أرضه أو زرعه من نهر الغير أو عينه أو قناته, اضطر لذلك أو لم يضطر [4] . وكذلك يحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا إذنه ولو مع عدم تضرره أو مع عدم تضرر أرضه بذلك؛ لأنه استعمال لملك الغير بغير إذنه [5]

8 -من رهن أرضًا, أو بستانًا أو شيئًا آخر, فليس للمرتهن أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن الراهن, فإن فعل فهو ضامن لما أكل من ثمر أو استهلكه من عينه [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 149. وانظر أيضًا: مغني المحتاج 4/ 85.

[2] مجمع الضمانات 1/ 342.

[3] انظر: المعيار المعرب 12/ 66.

[4] لكن"إن سقى أرضه أو زرعه بغير إذن صاحب النهر فلا ضمان عليه فيما أخذ من الماء وإن أخذ مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك"الفتاوى الهندية 5/ 391.

[5] كشاف القناع 3/ 403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت