رقم القاعدة: 336
نص القاعدة: أُمُورُ المُْسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلى الصِّحَّةِ وَالسَّدَادِ مَا أَمْكَن [1]
صيغ أخرى للقاعدة [2] :
1 -تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن [3] .
2 -الأصل في تصرف المسلمين الصحة [4] .
3 -مطلق كلام العاقل وتصرفه يحمل على وجه الصحة بقضية الأصل [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 217؛ ووردت في: المبسوط للسرخسي 5/ 155، 165 و 7/ 86 بلفظ أخص:"فعل المسلم محمول على الصحة والحل ما أمكن"؛ وفي شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1555؛ البناية للعيني 6/ 768 بلفظ:"مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا".
[2] وردت هذه القاعدة بصيغ كثيرة تدل على كثرة تداولها عند الفقهاء؛ ومن صيغها التي لم نذكرها في المتن: الأصل في أقوال المسلمين وأعمالهم الصحة، فلا يظن بهم خلاف ذلك إلا لأمارة ظاهرة (الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6/ 274) . القاعدة المشهورة: حمل تصرفات العقلاء على الصحة ما أمكن (الذخيرة للقرافي 7/ 185) . الظاهر من أمر المسلمين الصحة (التجريد للقدوري 12/ 6540) . ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة (الفروق للكرابيسي 2/ 107) . الأمر إذا احتمل الصحة والفساد يحمل على الصحة (منح الجليل لعليش 9/ 271 - 272) .
[3] الهداية للمرغيناني 6/ 148؛ وفي الذخيرة للقرافي 7/ 233 بلفظ:"تصرفات العقلاء محمولة على الصحة"؛ وفيه أيضا 5/ 26 بلفظ:"الأصل حمل تصرف العقلاء على الصحة"؛ وفي الغرة المنيفة للغزنوي ص 137 بلفظ:"الأصل في تصرفات العقلاء: الصحة".
[4] الذخيرة للقرافي 5/ 388؛ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملي 3/ 541.
[5] الفتاوى الهندية 6/ 221؛ الفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني ص 113.