رقم القاعدة: 1796
نص القاعدة: الحَقِيقَةُ تَنْتَفِي بِانتِفاءِ جُزْئِهَا [1] .
صيغ أخرى للقاعدَة: ِ
1 -الحقيقة كما تبطل لذهاب جميع أجزائها تبطل لذهاب أحد أجزائها [2] .
2 -الماهية المركبة تنعدم بانعدام جزئها [3] .
3 -الماهية تنعدم بانعدام بعض أركانها [4] .
4 -الماهية تنعدم بانعدام جزء منها [5] .
5 -القاعدة أنّ الماهية المركبة تنتفي بانتفاء أي جزء كان من أجزائها [6] .
6 -الأبعاض الحقيقية هي أجزاء الماهية, إذا فُقِد واحدٌ منها فقدت الماهية [7] .
7 -الماهية المركبة يكفي في زوالها زوال أحد قيودها [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 1/ 58 ط: عالم الكتب.
[2] المصدر السابق 1/ 115.
[3] التحبير للمرداوي 2/ 941.
[4] البهجة شرح تحفة الحكام للتسولي 2/ 255.
[5] قواعد الحصني 2/ 88.
[6] نفائس الأصول للقرافي 4/ 267.
[7] إعانة الطالبين للبكري 2/ 512.
[8] المحصول لفخر الدين الرازي 2/ 205.