5 -الوكيل والوصي يملك كل واحد منهما إجازةَ العقد الموقوف كالمالك؛ لأنه يملك إنشاء العقد فملك إجازته [1] .
6 -إذا وهب فضوليٌّ مالَ صبي أو تصدق به فأجازه الصبي لم ينعقد ذلك؛ لأن الصبي ليس من أهل هذه التصرفات بنفسه [2] فلم يملك إجازتها.
التطبيق الثاني من القواعد:
912 -مَا لا يَكُون مَحَلًّا لإنْشَاء العَقْدِ عليه لا يَكُون مَحَلًّا لإِجَازَة العَقْدِ فيه [3] .
ومن صيغها:
1 -الإجازة بمنزلة العقد في حق المحل [4] .
2 -ما ليس بمحل لإنشاء العقد ليس محلًا للإجازة والنفاذ [5] .
3 -إنما تصح الإجازة في محل يصح إنشاء البيع فيه [6] .
شرح القاعدة:
وتعني أنه يشترط في الإجازة حتى تصح وينفذ بها العقد الموقوف أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 11/ 1118.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 149.
[3] بدائع الصنائع 6/ 80.
[4] الفتاوى الهندية 1/ 301.
[5] فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي 1/ 392.
[6] المبسوط للسرخسي 18/ 123.