فهرس الكتاب

الصفحة 8607 من 19081

5 -الوكيل والوصي يملك كل واحد منهما إجازةَ العقد الموقوف كالمالك؛ لأنه يملك إنشاء العقد فملك إجازته [1] .

6 -إذا وهب فضوليٌّ مالَ صبي أو تصدق به فأجازه الصبي لم ينعقد ذلك؛ لأن الصبي ليس من أهل هذه التصرفات بنفسه [2] فلم يملك إجازتها.

التطبيق الثاني من القواعد:

912 -مَا لا يَكُون مَحَلًّا لإنْشَاء العَقْدِ عليه لا يَكُون مَحَلًّا لإِجَازَة العَقْدِ فيه [3] .

ومن صيغها:

1 -الإجازة بمنزلة العقد في حق المحل [4] .

2 -ما ليس بمحل لإنشاء العقد ليس محلًا للإجازة والنفاذ [5] .

3 -إنما تصح الإجازة في محل يصح إنشاء البيع فيه [6] .

شرح القاعدة:

وتعني أنه يشترط في الإجازة حتى تصح وينفذ بها العقد الموقوف أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 11/ 1118.

[2] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 149.

[3] بدائع الصنائع 6/ 80.

[4] الفتاوى الهندية 1/ 301.

[5] فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي 1/ 392.

[6] المبسوط للسرخسي 18/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت