فهرس الكتاب
2 -لأن الواجب من الشيئين المخير بينهما إنما وجب بكماله [1] .
1 -من أخرج في زكاة خمسة رؤوس من الإبل نصفي شاتين لم يجزئه على الصحيح وقيل يجزئه [2] . والخلاف في هذه المسألة مخرج على شطري القاعدة.
2 -من وجبت عليه حقة في زكاة إبله وليست عنده جاز أن يخرج بنت لبون مع شاتين أو عشرين درهما واختلف الفقهاء هل يجزئه جبران النقص بشاة وعشرة دراهم؟ , فجوزه بعضهم [3] ومنعه آخرون [4] . والخلاف في ذلك مخرج على شطري القاعدة.
3 -من كفر عن يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة أجزأه على المشهور عند الحنابلة [5] , ولا يجزئ على المشهور عند المالكية [6] . والخلاف في ذلك جار على شطري القاعدة.
4 -من أخرج في زكاة الفطر صاعا من جنسين مختلفين فإن ذلك مجزئ عند بعض الفقهاء [7] وقال بعضهم بعدم الإجزاء [8] ويتخرج الخلاف في هذه المسألة على شطري القاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأم للشافعي 5/ 285.
[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 10/ 485، الإنصاف للمرداوي 3/ 50.
[3] انظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 1/ 290.
[4] انظر: المجموع للنووي 5/ 360.
[5] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/ 331، وكذا عند الزيدية: انظر: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 5/ 263
[6] انظر: المدونة الكبرى 3/ 126، وكذا عند الإباضية، انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 4/ 379، والإمامية، انظر: شرائع الإسلام للحلي 3/ 61، والظاهرية، انظر: المحلى لابن حزم 8/ 76، وعبارته:"ولا يجزي إطعام بعض العشرة وكسوة بعضهم".
[7] انظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 1/ 323، شرح النيل لأطفيش 3/ 295.
[8] انظر: منهج الطلاب لزكريا الأنصاري 1/ 30، شرح النيل لأطفيش 3/ 295.