رقم القاعدة: 659
نص القاعدة القُدْرَةُ على الأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ المَقْصُودِ بالبَدَلِ يُسْقِطُ اعتِبَارَ البَدَلِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يبطل حكم البدل [2] .
2 -إذا قَدَرَ على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل حكم البدل [3] .
3 -من قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف بطل حكم الخلف [4] .
4 -إذا وجدت القدرة على الأصل قبل استيفاء المقصود من البدل ينتقل الحكم إلى الأصل [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 13/ 148؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 41 - 128. وفي لفظ:"متى قدر على الأصل ..."إلخ المبسوط 7/ 12 - 29.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 313. وفي لفظ:"القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يبطل حكم الخلف"البناية للعيني 11/ 307.
[3] بدائع الصنائع 2/ 279؛ العناية للبابرتي 1/ 162 (بتصرف يسير) . وفي لفظ:"إذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل لا يجوز البدل". نتائج الأفكار للشهيد الثاني 10/ 121.
[4] البناية للعيني 3/ 696. وفي لفظ:"من قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل حكم البدل". بدائع الصنائع 3/ 272؛ البناية 11/ 511؛ الجوهرة النيرة للعبادي 2/ 178.
[5] شرح الأتاسي 1/ 130. ونحوه في تأسيس النظر: 111؛ وقواعد الفقه للمجددي ص 42.