5 -المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة [1] . (فرعية)
6 -ما يرفع حكم اللفظ كله لا يصح بلفظه ولا بنيته [2] . (فرعية)
7 -إذا تعذر إعمال الكلام يهمل [3] . (مقيِّدة)
8 -الإقرار حجة, ما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله [4] . (فرعية)
الألفاظ هي وسيلة التواصل بين الناس, وبها يعبر الإنسان عن أفكاره ومقاصده, وعن أغراضه وحاجاته, فهي إنما وضعت"للدلالة على ما في النفوس, فإذا أراد أحد من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه" [5] , ولذلك اهتم الفقهاء بها, وأوجبوا إعمالها, وصيانتها عن الإهمال, ما دام ذلك ممكنا.
والمراد بالإهمال في القاعدة: ما يشمل الإلغاء الكلي, وذلك بإبطال اللفظ من أصله, والإلغاء الجزئي, وذلك بإلغاء الفائدة المستأنفة, وحمل اللفظ على التأكيد [6] .
ومعنى القاعدة: أن ألفاظ المكّلف في تصرفاته والتزاماته في العبادات أو المعاملات من العقود والفسوخ وغيرها إذا كان حملها على أحد المعاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] -) المبسوط للسرخسي 19/ 40، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 62، شرح القواعد للزرقا ص 323، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كلام الناس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد"، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده".
[2] -) انظر: المغني لابن قدامة 7/ 319، قواعد المغني لسمير آل عبد العظيم ص 102.
[3] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 60، قواعد الفقه للمجددي ص 56، شرح القواعد للزرقا ص 319، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 17/ 197.
[5] إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 86.
[6] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 59، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 253.