2 -ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشترى له أضحية بدينار [1] .
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وكَّل حكيمًا بشراء الأضحية لم يبين له صفتها, فدل على أن أمر الوكالة على السعة [2] .
3 -الوكالة مبنية على التيسير لحاجة الناس إليها, ولو تشدد الشارع فيها لأدى ذلك إلى امتناع الناس عن قبول الوكالات فيؤدي ذلك إلى الحرج, وهو مدفوع [3] .
1 -لو وكله أن يزوجه فلانة أو فلانة فأيتهما زوجه جاز, لأن التوكيل مبني على التوسع [4] / 1.
2 -تجوز الوكالة العامة, لأنه يُحتاج إليها في بعض الأحوال والظروف, ويغتفر فيها الجهالة الكثيرة [5] ؛ لكونها مبنية على الوسعة.
3 -لا يشترط اتحاد المجلس في الوكالة, فيصح فيها توكيل الغائب (أي غير الموجود في مجلس العقد) , وله القيام بالعمل الموكَّل فيه بمجرد علمه بالتوكيل [6] , وهذا جار على مقتضى الضابط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أبو داود 4/ 136 (3379) ؛ والترمذي 3/ 558 (1257) واللفظ له، وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.
[2] انظر: نصب الراية للزيلعي 5/ 111.
[3] انظر: العناية شرح الهداية 8/ 30، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 3/ 254.
[4] انظر: المبسوط 19/ 121.
[5] انظر: العناية 6/ 157، رد المحتار لابن عابدين 5/ 509.
[6] انظر: تكملة فتح القدير 8/ 59، تحفة المحتاج 5/ 306.