فهرس الكتاب

الصفحة 12927 من 19081

4 -يجوز تعليق الوكالة بالشرط, فإذا قال له: إذا جاء غد فأنت وكيلي, فجاء غد فإنه يكون وكيلًا [1] ؛ لأن مبنى الوكالة على التوسعة.

5 -يجوز للوكيل أن يوكل غيره بمطلق الوكالة, في مذهب أحمد بن حنبل و ابن أبي ليلى/ 1 [2] , وهذا جار على أنَّ مبنى الوكالة على التوسعة.

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 6/ 38.

[2] خلافا لما عند جمهور الفقهاء من عدم جواز توكيل الوكيل غيره بلا إذن من الموكل، وقيل: يجوز له أن يوكل غيره فيما لا يحسنه أو لا يليق به. تنظر المسألة بالتفصيل: المبسوط 19/ 12، بدائع الصنائع 6/ 28، الفروق للكرابيسي 2/ 227، الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 230، الأم للشافعي 3/ 237، أسنى المطالب 2/ 270، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 5/ 324، المغني 5/ 215، الإنصاف للمرداوي 5/ 362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت