فهرس الكتاب

الصفحة 3575 من 19081

أولًا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -إذا طهرت النفساء قبل الأربعين [1] كان عليها أن تغتسل وتصلي بناء على الظاهر؛ لأن معاودة الدم إليها أمر موهوم, ولا يترك المعلوم بالموهوم/ 1 [2]

2 -يبنى على هذا الأصل بعض مسائل السكوت عن مطالبة الحق, هل يعد السكوت من قِبَل صاحب الحق إذنا لاحتمال دلالته على الرضا أم لا؟ مثل سكوت صاحب الحق عن تصرف الغير في أملاكه, سواء أكان ذلك الغير من أهل قرابته أم أجنبيا, فالواقع أن حقه يعتبر ثابتا متحققا, ومجرد سكوته على تصرف الغير لا يرفع اليقين الثابت, اللهم إلا إذا كان السكوت في موضع حاجة تقتضي البيان, أو حالات قضائية معينة حين تقادم الزمن حسب القوانين المتبعة المقررة في المحاكم, فحينئذ يمكن أن يزول الأمر المعلوم المتحقق لمبررات ومسوغات وقرائن معتبرة [3]

3 -إذا دفع ماله مضاربة لرجل لا يعلم الأحكام الشرعية جاز أن يأخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسبه من حرام, وكونه وقع فيما لا يحل من العقود أمر متوهم لا يلتفت إليه [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لا تمكث النفساء أكثر من أربعين يوما لما روت أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة. رواه أبو داود 1/ 83، والترمذي 1/ 256 وغيرهما.

[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 172، والمبسوط للسرخسي 2/ 19، معارج الآمال للسالمي 1/ 111.

[3] القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات للندوي 1/ 435.

[4] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/ 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت