فهرس الكتاب

الصفحة 6682 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -لو أن المطلقة الصغيرة حاضت في أثناء عدتها بالأشهر, فإنها تستأنف العدة بالحيض, كما تستأنف العدة بالشهور من حاضت حيضة أو ثنتين, ثم أيست؛ لأن الجمع في عدة واحدة بين الحيض والأشهر ممتنع لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل [1] .

2 -لو لبس خفًا في إحدى رجليه مع بقاء الأخرى وأراد المسح عليه وغسل الأخرى لم يجز له ذلك, بل يجب غسل ما في الخف تبعًا؛ لئلًا يجمع بين المبدل والمبدل في محل واحد [2] .

3 -من وجبت عليه كفارة ظهار - مثلًا -, فليس له أن يكفر بصيام شهر واحد, وإطعام ثلاثين مسكينًا؛ لأنه يصير بتبعيض الأجناس أو تفريقها جامعًا بين البدل والمبدل, وهو ممتنع [3] .

4 -لو أن رجلًا أدى شهادة نفسه الأصلية, فليس له أن يشهد شهادة فرعية على الأصل الآخر مع فرع آخر [4] ؛ لأن فيه يجتمع البدل والمبدل, بخلاف ما لو شهد شهادته وشهد اثنان على شهادة الأصل الآخر [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الدر المختار للحصكفي 3/ 566؛ الاختيار للموصلي 3/ 146. وانظر أيضًا: المنثور للزركشي 1/ 221.

[2] انظر: البحر الرائق 1/ 196؛ الذخيرة للقرافي 1/ 331 - 324؛ المجموع للنووي 1/ 573؛ كشاف القناع للبهوتي 1/ 112.

[3] انظر: المبسوط 7/ 10؛ الحاوي الكبير 10/ 527؛ المغني 1/ 162؛ التاج المذهب للعنسي 2/ 250؛ المحلى لابن حزم 6/ 140.

[4] تجوز الشهادة على الشهادة بشرط أن يشهد شاهدان على شهادة كل واحد من الأصلين. انظر: تبيين الحقائق 4/ 237.

[5] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 7/ 464؛ حاشية ابن عابدين 7/ 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت