فهرس الكتاب

الصفحة 9667 من 19081

قواعد ذات علاقة:

1 -إذا كان للحكم سبب وشرط جاز تقديمه على شرطه دون سببه وأما تقديمه عليهما أو على سببه فممتنع. [1] أصل للقاعدة.

2 -كل حق مالي وجب بسببين يختصان به أو وجب بسبب وشرط فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحد السببين. [2] [ف/] مكملة للقاعدة.

3 -لا يجوز أداء العبادة المؤقتة قبل وقتها. [3] [ف/] أخص

4 -كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها على السبب الثاني إذا تقدم الأول. [4] [ف/] أخص

5 -لا يجوز تقديم الكفارة على سببها. [5] [ف/] أخص

شرح القاعدة:

أداء العبادة: فعلها في وقتها صحيحة.

وسبب الوجوب: ما يترتب عليه الوجوب ويتوقف عليه, كدخول وقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 1/ 8. وانظر قاعدة:"الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط فهل يصح وقوعه دون شرطه أم لا؟"في قسم القواعد الأصولية.

[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 222، قواعد الحصني 2/ 166، المجموع للعلائي: لوحة 111 ب. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 152. وانظر القواعد للمقري 2/ 503. القاعدة الثالثة والستون بعد المائتين: تقديم العبادة المؤقتة. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"أداء العبادة المؤقتة قبل وقتها لا يجوز".

[4] أشباه ابن السبكي 1/ 222، نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 64/ب، وانظر أشباه ابن الملقن 1/ 415.

[5] الكافي لابن قدامة 3/ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت