رقم القاعدة: 917
نص القاعدة: أَوَائِلُ الْعُقُودِ تُؤَكَّدُ بِمَا لَا يُؤَكَّدُ بِهِ أَوَاخِرُهَا [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ابتداء العقود آكد من انتهائها. [2]
2 -ابتداء العقود آكد من استمرار آثارها. [3]
3 -استدامة العقد أقوى [4] من ابتدائه. [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع [6] . [ف/ ... ] (أعم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 207، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 120، إيضاح القواعد الفقهية للحجي ص 103، الحاوي للماوردي 6/ 277.
[2] الفروق للقرافي 3/ 297. ووردت في الفروع لابن مفلح 5/ 82 بلفظ:"ابتداء العقود آكد".
[3] تهذيب الفروق للمالكي 3/ 296.
[4] قد يبدو لأول وهلة أن هذه الصيغة تخالف مدلول القاعدة، وعند التأمل في تطبيقاتها يتبين أن الفقهاء قصدوا بها نفس معنى القاعدة الأصلية، ووجه ذلك أن الشيء بعد وجوده يكون قويا بحيث لا يسهل انتزاعه ورفعه، فيكون بقاؤه على ما هو عليه أيسر وأهون من رفعه، ويمكن أن يعبر عن ذلك أن الابتداء آكد، فيشترط فيه ما لا يشترط في الانتهاء، والحاصل أن المآل واحد، وإن اختلفت العبارات.
[5] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 103.
[6] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 291، شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 226، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 31، كشاف القناع للبهوتي 4/ 487، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.