كيف خطر له وله أن يعرض عما شاء ويقبل منها ما شاء, هذا فسوق وخلاف الإجماع" [1] "
4 -المعقول: فإن الشرع إذا أقام إنسانا مقام غيره, وكذا المكلف إذا أناب غيره منابه فإن الغرض الواضح البين من تلك الإقامة إنما هو القيام بمصالح ذلك الغير, وإلا لم يكن لتلك النيابة فائدة, وإذا كان الأمر كذلك وجب عليه مراعاة المصلحة في كل ما يأتي ويذر من أعمال وإلا كان مفرطا وغير محقق لما أنيط به.
1 -ليس للإمام العفو عن قاتل مَن لا ولي له مجانا, بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص, أو في الدية أخذها؛ لأن الحق للعامة, وهو نائب عنهم فيما هو أنظر لهم, وليس من النظر للمستحق العفوُ وإسقاطُ حقهم [2] , وليس له أن يجيز وصية مَن لا وارث له بأكثر من الثلث [3] .
2 -إن لم يكن للمرأة ولي خاص, وزوَّجها الإمام فليس له أن يزوجها بغير كفء وإنْ رضيت ; للقاعدة [4]
3 -تصرف القاضي في أموال الأيتام والصغار والمعتوهين والمجانين والأوقاف - منوط بالمصلحة؛ فلا تصح هبته شيئا من مالهم ولا بيعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 4/ 182.
[2] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 121، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 105، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 309.
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 121.
[4] انظر: المنثور للزركشي 1/ 310، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 121، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 108.