فهرس الكتاب

الصفحة 9485 من 19081

رقم القاعدة: 1018

نص القاعدة: الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ إِذَا اقْتَضَى فَسْخُهَا ضَرَرًا عَلَى الآخَرِ امْتَنَعَ وَصَارَتَ لازِمَةً [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -إذا تضمَّن الفسخ ضررًا على أحد الطرفين فإن العقود الجائزة تنقلب لازمة [2] .

2 -التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز [3] .

قواعد ذات علاقة:

1 -العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين فسخها [4] (أصل مستثنى منه) [ف/ ... ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 2/ 401، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 76، حاشية الجمل 3/ 418.

[2] الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 9/ 354.

[3] القواعد لابن رجب ص 10 (قاعدة رقم 60) ، مجلة الأحكام للقاري ص 87.

[4] الحاوي الكبير للماوردي 8/ 170. وبلفظ آخر:"العقود الجائزة يجوز أن ينفرد بفسخها أحد المتعاقدين"الحاوي الكبير 8/ 512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت