رقم القاعدة: 1018
نص القاعدة: الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ إِذَا اقْتَضَى فَسْخُهَا ضَرَرًا عَلَى الآخَرِ امْتَنَعَ وَصَارَتَ لازِمَةً [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا تضمَّن الفسخ ضررًا على أحد الطرفين فإن العقود الجائزة تنقلب لازمة [2] .
2 -التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز [3] .
قواعد ذات علاقة:
1 -العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين فسخها [4] (أصل مستثنى منه) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 2/ 401، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 76، حاشية الجمل 3/ 418.
[2] الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 9/ 354.
[3] القواعد لابن رجب ص 10 (قاعدة رقم 60) ، مجلة الأحكام للقاري ص 87.
[4] الحاوي الكبير للماوردي 8/ 170. وبلفظ آخر:"العقود الجائزة يجوز أن ينفرد بفسخها أحد المتعاقدين"الحاوي الكبير 8/ 512.