فهرس الكتاب

الصفحة 9484 من 19081

5 -إذا مات المعير أو المستعير انفسخ عقد العارية؛ لأن العارية من العقود غير اللازمة, وما ليس بلازم من العقود يبطل بالموت [1]

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المجموع 9/ 213، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 332، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 23، تقويم النظر لأبي شجاع الدهان 3/ 148، البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 128، التاج المذهب للعنسي 3/ 259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت