فهرس الكتاب

الصفحة 7832 من 19081

رقم القاعدة: 813

نص القاعدة: إذَا أَنْفَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ هَلْ يَرْجِعُ؟ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

أولًا: الصيغ الدالة على أنه يرجع به عليه:

1 -من أدى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا [2]

2 -كل من أدى عن غيره واجبًا فله أن يرجع به عليه [3] .

3 -من أدّى عن غيره مالًا شأنه أن يعطيه رجع بذلك المال [4]

4 -من أدى عن غيره حقًا بغير أمره فله أن يرجع به عليه [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور 1/ 157.

[2] القواعد الفقهية للسعدي ص 148. وفي لفظ:"لو أن رجلًا أدى حقًا عن رجل كان عليه، بغير أمر، لكان له أن يرجع عليه بما أدى عنه"شرح ميارة 1/ 196. وفي لفظ آخر:"لو أدى عن رجل مالًا بغير أمره فله أن يرجع بذلك على المطلوب"مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 261.

[3] زاد فيها:"إذا لم يكن متبرعًا بذلك وإن أداه بغير أذنه"مجموع الفتاوى 30/ 348. وفي لفظ:"من أدى عن غيره واجبًا أنه يرجع عليه"المرجع نفسه 2/ 417 - 418. وبنحوه في إعلام الموقعين 3/ 368 - وتصحيح الفروع 4/ 240، 282.

[4] انظر: الذخيرة 9/ 93؛ الفروق 3/ 338.

[5] البهجة للتسولي 1/ 189. وبنحوه في التاج والإكليل 7/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت