رقم القاعدة: 813
نص القاعدة: إذَا أَنْفَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ هَلْ يَرْجِعُ؟ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
أولًا: الصيغ الدالة على أنه يرجع به عليه:
1 -من أدى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا [2]
2 -كل من أدى عن غيره واجبًا فله أن يرجع به عليه [3] .
3 -من أدّى عن غيره مالًا شأنه أن يعطيه رجع بذلك المال [4]
4 -من أدى عن غيره حقًا بغير أمره فله أن يرجع به عليه [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور 1/ 157.
[2] القواعد الفقهية للسعدي ص 148. وفي لفظ:"لو أن رجلًا أدى حقًا عن رجل كان عليه، بغير أمر، لكان له أن يرجع عليه بما أدى عنه"شرح ميارة 1/ 196. وفي لفظ آخر:"لو أدى عن رجل مالًا بغير أمره فله أن يرجع بذلك على المطلوب"مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 261.
[3] زاد فيها:"إذا لم يكن متبرعًا بذلك وإن أداه بغير أذنه"مجموع الفتاوى 30/ 348. وفي لفظ:"من أدى عن غيره واجبًا أنه يرجع عليه"المرجع نفسه 2/ 417 - 418. وبنحوه في إعلام الموقعين 3/ 368 - وتصحيح الفروع 4/ 240، 282.
[4] انظر: الذخيرة 9/ 93؛ الفروق 3/ 338.
[5] البهجة للتسولي 1/ 189. وبنحوه في التاج والإكليل 7/ 39.