رقم القاعدة: 1011
نص القاعدة: كُلُّ مَا كَان مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ يَفْسُدُ بالشَّرْطِ الفَاسِدِ, ومَا لا فَلَا. [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه. [2] مكمِّلة
2 -لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضى العقد. [3] مكمّلة
3 -كل ما جاز تعليقه لا يفسد بالشرط الفاسد. [4] متفرعة
4 -التبرعات لا تبطل بالشروط الفاسدة. [5] متفرعة
5 -كل ما لا يصح من العقود إلا بالقبض لم يفسده الشرط [6] متفرعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 131، البناية للعيني 9/ 258، مجمع الأنهر لشيخي زاده 3/ 156، حاشية ابن عابدين 5/ 244، 249، منحة الخالق لابن عابدين 6/ 135، 194، حاشية الطحطاوي 3/ 131، ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 1042.
[2] منح الجليل لعليش 4/ 340. و انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المغني لابن قدامة 5/ 33. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل".
[4] منحة الخالق لابن عابدين 6/ 208.
[5] البناية للعيني 5/ 308. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"التبرع لا يبطل بالشرط الفاسد".
[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.