5 -العبرة للمقصود في كل عقد, دون اللفظ. [1]
6 -الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها؟. [2]
7 -هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها؟. [3]
1 -الأعمال بالنيات [4] . [ف/ ... ] (أعم)
2 -الاعتبار بالمقاصد, لا بالألفاظ [5] . [ف/ ... ] (أعم)
3 -الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني [6] . [ف/ ... ] (أصل للقاعدة)
4 -إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أم يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ [7] . [ف/ ... ] (أخص باعتبار شطرها الثاني)
5 -إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر, هل العبرة باللفظ أم بالمعنى [8] . [ف/ ... ] (أخص باعتبار شطرها الثاني)
6 -هبة الثواب حكمها حكم البيع [9] . (أخص)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 22/ 25.
[2] قواعد الحصني 1/ 387، المجموع للنووي 9/ 202.
[3] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 174، الأشباه لابن الملقن 2/ 18. ووردت في الأشباه للسيوطي ص 183 بلفظ:"هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟"، وكذا في المنثور للزركشي 2/ 371 دون"هل".
[4] هذه القاعدة لفظ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظرها في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 8، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 27، المغني لابن قدامة 2/ 502، المحلى لابن حزم 2/ 337. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] مجامع الحقائق للخادمي ص 45، ووردت في الشرح الصغير للدردير 2/ 27 بلفظ:"العبرة بالقصد، لا باللفظ". وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] الموافقات للشاطبي 2/ 305. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[7] قواعد ابن رجب ص 48، القاعدة رقم: 38.
[8] المجموع المذهب للعلائي 2/ 454، قواعد الحصني 1/ 401، مختصر من قواعد العلائي 1/ 253، 296.
[9] شرح الخرشي على مختصر خليل 7/ 117. وورد في القوانين الفقهية لابن جزي ص:242 بلفظ:"حكم هبة الثَّوَاب كحكم البيع". وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الهبةُ بشرط العِوَضِ بمنزلة البيع".