فهرس الكتاب

الصفحة 5244 من 19081

1 -قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29]

2 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145]

ووجه الاستدلال بالآيتين هو أن الآية الأولى تبين أن المباحات بوصفها تحرم إذا نيلت بسبب باطل كالقمار والربا والبخس والظلم أو العقود الفاسدة [1] . أما الآية الثانية فإنها تنص على أن المحرمات المذكورة فيها وهي محرمات لصفتها لا تحل إلا بسبب خارجي هو الاضطرار [2] .

1 -الميتة حرمت لصفتها وهي اشتمالها على الفضلات المستقذرة فلا تباح إلا بسبب خارجي وهو الاضطرار ونحوه من الأسباب [3] .

2 -الخمر حرم لصفته وهو الإسكار فلا يباح إلا بسبب خارجي كالضرر الواقع من الغصة مثلا [4] .

3 -البر ولحوم الأنعام وغير ذلك من المآكل والملابس والمساكن أبيحت لصفاتها القائمة بها من المنافع والمصالح مع طهارتها وكونها طيبة فلا تحرم إلا بسبب خارج عنها كالغصب والسرقة والعقود الفاسدة مثلا [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تفسير عز الدين بن عبد السلام 1/ 316.

[2] انظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور [الآية: 145 من سورة الأنعام] ، 8/ 139.

[3] انظر: الفروق للقرافي 3/ 168.

[4] انظر: الفروق للقرافي 3/ 168، أو الإكراه، انظر: المحلى لابن حزم 8/ 330.

[5] انظر: الفروق للقرافي 3/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت