فهرس الكتاب

الصفحة 3401 من 19081

1_ ما وقع في الأحبولة [1] من صيد - كالصقر والعقاب وغيرهما - فهو لصاحب الأحبولة إذا لم يعلم أنه كان مملوكًا لإنسان فذهب عنه, ويعلم هذا بالخير أو بوجود ما يدل على الملك فيه, مثل وجود السير في رجله, وآثار التعلم مثل استجابته للذي يدعوه ونحو ذلك, ومتى لم يوجد ما يدل على أنه مملوك فهو لمن اصطاده, لأن الأصل عدم الملك فيه وإباحته (2) ^80260^.

2_ لا ينعقد بيع الكلأ في أماكنه غير المملوكة, والماء في نهره, وبيع الصيد والحطب والحشيش قبل الإحراز, لأن الأصل عدم الملك.

3_"إذا احتفر موضعًا من المعدن ثم باع تلك الحفرة؛ فإن بيعه باطل؛ لأنه باع ما لا يملك؛ فإن تلك الحفرة لم يملكها بمجرد الحفر؛ لأن الملك إنما يثبت بالإحراز وهو لم يحرزه, فإن إحرازه فيما رفع من التراب دون الباقي في مكانه"والأصل عدم الملك.

4_ إذا وجد على ضفتي نهر مجارٍ للمياه تصب في أراضٍ مملوكة, فمقتضى ذلك أن أصحاب هذه الأراضي إنما لهم من النهر حق لا ملك, ويعتضد هذا بأصول منها: أن الأصل عدم الملك, فيثبته في المحقق وهو الدار - مثلًا - لما تحققناه من سبب الملك فيها, وثبوت يد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] "الأَحْبولة بفتح الهمزة: هو ما ينصب للصيد فيعلق به من حبل أو شبكة أو شرك، ويقال لها أيضًا حِبَالَة بكسر الحاء؛ جمعها حَبائل"المجموع للنووي 9/ 111.

[2] انظر البحر الرائق لابن نجيم 5/ 280، 11/ 235.

[3] انظر المغني لابن قدامة 6/ 17 - 18.

[4] المبسوط للسرخسي 14/ 45، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت