فهرس الكتاب

الصفحة 3402 من 19081

خاصة عليها دون ما سوى ذلك, ويستصحب عدم الملك في أرض النهر [1] .

5_ من باشر البيع في الغنيمة فلا ينفذ بيعه, ولا يقال: له نصيب وله ولاية البيع في نصيبه مطلقًا فينبغي أن ينفذ بيعه فيه على كل حال. لأننا نقول: لا ملك له في شيء منه قبل القسمة [2] ؛ لأن الأصل عدم الملك.

6_ حوانيت السوق التي عليها غلة للسلطان لا يجوز بيعها لعدم الملك, لأن السلطان إنما أذن لمن فيها في البناء, ولم يجعل البقعة لهم, لأن الأصل عدم الملك [3] .

7_ إذا قال شخص: إن دخلتُ هذه الدار؛ فما أرثه من فلان صدقة, فحنث بعد أن ورث فلانًا, فإنه ينعقد النذر, وإن حنث قبل أن يرثه انحلت يمينه ولا يلزمه شيء, وإن التبس هل خنث قبل الملك أو بعده؟ فالأصل عدم الملك [4] .

د/رحال إسماعيل بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر فتاوى السبكي 2/ 645.

[2] انظر شرح السير الكبير للسرخسي 3/ 1090.

[3] انظر البحر الرائق لابن نجيم 5/ 280.

[4] التاج المذهب للعنسي 3/ 436، حاشية شرح الأزهار لابن المفتاح 4/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت