رقم القاعدة: 257
نص القاعدة: الثُّلُثُ آخِرُ حَدِّ اليَسِيرِ وَأَوَّلُ حَدِّ الكَثِيرِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ الثلث عند مالك آخر حد اليسير, وأول حد الكبير. فكل ما دونه يسير, وكل ما فوقه كثير [2] .
2_ الثلث حد في الشريعة بين القليل والكثير [3] .
3_ الثلث حد بين القليل والكثير عند مالك [4] .
1_ اليسير معفو عنه [5] (أصل مبين بالقاعدة) .
2_ للربع حكم الكل ولما دونه حكم العدم [6] (مخالفة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البيان والتحصيل لابن رشد الجد 6/ 167، 14/ 80، التاج والإكليل للمواق 1/ 320، مواهب الجليل للحطاب 1/ 321.
[2] القواعد للمقري القاعدة ص 891 (نقلًا عن نظرية التقريب والتغليب للدكتور أحمد الريسوني ص 319) .
[3] المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي 7/ 91، وبلفظ: الثلث حد في الشريعة بين الكثير والقليل، الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 631.
[4] المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي 4/ 164.
[5] المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي 2/ 180، المغني لابن قدامة 4/ 469، تكملة البحر للطوري 8/ 215، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] حاشية الطحطاوي 1/ 192، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 289، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.