3 -العقوبات الواجبة لله إذا تراكمت تداخلت إذا كانت من جنس واحد. [1] [ف/] أعم
4 -تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس. [2] [ف/] أعم وقيد
5 -الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها [3] [ف/] تعليل
6 -الكفارات تتداخل إذا كانت من جنس واحد [4] [ف/] مكملة
7 -يتداخل الحد قبل إقامته لا بعده. [5] قيد
8 -الحدود تتداخل في الاستيفاء ولا تتداخل في السقوط شرح وبيان
الحدُّ لغة: المنع, والحد: الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أَحدهما بالآخر أَو لئلا يتعدى أَحدهما على الآخر, وحد السارق وغيره: ما يمنعه عن المعاودة ويمنع غيره عن إتيان الجنايات, وجمعه حدود [6] .
واصطلاحا: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى [7] , وسميت العقوبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي: 3/ 276.
[2] المغني: 9/ 515، الشرح الكبير: 11/ 203.
[3] مواهب الجليل للحطاب: 1/ 179.
[4] انظر: الذخيرة للقرافي 1/ 311. وانظرها بلفظ"الكفارات إذا اجتمعت تداخلت"في قسم القواعد الفقهية.
[5] أسهل المدارك 3/ 128.
[6] انظر لسان العرب لابن منظور 3/ 140، الصحاح للجوهري: 2/ 462، القاموس المحيط للفيروزابادي: 1/ 296.
[7] انظر التعريفات للجرجاني 1/ 27. وللتوسع في تعريف الحد، انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام: 4/ 113، رد المختار لابن عابدين: 4/ 3، 31؛ أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 13351336؛ شرح الزرقانى على مختصر خليل: 8/ 115، المغني لابن قدامة: 12/ 386، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 28/ 297، الإقناع للحجاوي: 4/ 244، شرح الأزهار لأحمد المرتضى: 4/ 333، المحلى لابن حزم: 11/ 118، وانظر أيضا: نيل الأوطار للشوكاني: 7/ 250، أنيس الفقهاء لقاسم بن عبد الله القونوي: 173.