فهرس الكتاب

الصفحة 14630 من 19081

حدودا"لأَنها تَحُدّ أَي تمنع من إِتيان ما جعلت عقوبات فيها" [1] . ومعنى كونها مقدرة أنها ثابتة بالنص الشرعي نوعا ومقدارا, وهي بذلك تخالف التعزيرات لأنها ليست مقدرة نوعا ولا مقدرا, فهي متروكة لولي الأمر أو لمن ينيبه في القضاء يختار منها ما يناسب حال الجاني ويحقق الردع. [2]

والتداخل في اللغة: تشابه الأمور والتباسها ودخول بعضها في بعض. [3]

واصطلاحا: عرفه الجرجاني بأنه"دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار" [4] . وعرفه القرافي بقوله:"التداخل بين الأسباب معناه أن يوجد سببان مسبَّبُهما واحد فيترتب عليهما مسبَّب واحد, مع أن كل واحد منهما يقتضي مسببا من ذلك النوع, ومقتضى القياس أن يترتب من ذلك النوع مسبَّبانِ" [5]

وهو واقع في الشريعة في العبادات والعقوبات والإتلافات, فيقع في الطهارة والصلاة والصيام والكفارات والحدود والأموال. [6]

ومعنى تداخل الحدود:"هو أن الجرائم في حالة التعدد تتداخل عقوبتها بعضها في بعض بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة, ولا ينفذ على الجاني إلا عقوبة واحدة كما لو كان قد ارتكب جريمة واحدة". [7]

ومعنى الضابط: أنه إذا تكرر سبب من أسباب الحدود الشرعية قبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تهذيب اللغة للأزهري: 1/ 432.

[2] انظر بحث اجتماع العقوبات المقدرة في الفقه الإسلامي لزكريا القضاة: مجلة الشريعة / العدد الثامن ص 120.

[3] انظر لسان العرب 11/، القاموس المحيط للفيروزأبادي: 1290، مادة (دخل) .239.

[4] التعريفات للجرجاني ص 54. وانظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 93.

[5] الفروق للقرافي: 2/ 229.

[6] انظر المنثور في القواعد للزركشي 1/ 269 - 275، الفروق للقرافي 2/ 29 - 30.

[7] التشريع الجنائي في الإسلام لعبد القادر عودة: 2/ 315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت