فهرس الكتاب

الصفحة 18330 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -أن تقييد المطلق بأحد القيدين المتنافيين ليس بأولى من تقييده بالآخر؛ ويعتبر ترجيحًا بلا مرجِّح, وحملا على أحد المتنافيين بلا دليل؛ وهو باطل. [1]

2 -أن القيدين كالدليلين, والدليلان إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما تساقطا, والقيدان المتعارضان كذلك [2] .

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا أصاب الإناء شيء من ريق الكلب بأن شرب منه, فطهارته أن يُغسل سبع مرات إحداهن بالتراب, ولا فرق بين أن يكون غسله بالتراب الأول أو الأخير أو في الوسط, وذلك لمطلق قوله عليه الصلاة والسلام: {إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب} [3] , أما ما ورد من تقييد غسله بالتراب في الأولى [4] , أو السابعة فهاتان روايتان متعارضتان, والقيدان إذا كانا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري 1/ 290.

[2] انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار ص 424.

[3] رواه البزار 15/ 332 (8886) و 17/ 132 (9720) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الهيثمي في المجمع 1/ 287 رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار؛ ورواه الدارقطني 1/ 65 (12) عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 40 (35) : رواه الدارقطني ... وإسناده ضعيف، فيه الجارود بن يزيد، وهو متروك؛ وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ"إذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا"رواه البخاري 1/ 45 (172) واللفظ له؛ ورواه مسلم 1/ 234 (279) ، (90) ؛ انظر: تحفة الأشراف رقم (13799) ؛ ورواه مسلم 1/ 234 (279) / (91) بلفظ:"طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"؛ وانظر شرح الحديث في فتح الباري 1/ 330 - 331 (172)

[4] رواية: {أولاهن بالتراب} رواه مسلم 1/ 234 (279) / (91) بلفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب). عن أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت