فهرس الكتاب

الصفحة 11252 من 19081

3 -كل جنس مال تجب فيه الزكاة وجب أن يعتبر فيه النصاب [1] . عموم وخصوص.

4 -يجعل المستفاد في خلال الحول في جواز التعجيل كالموجود في أوله [2] أخص.

شرح الضابط:

المراد بـ (تعجيل الزكاة) : أي إخراجها قبل أن يحصل الوجوب [3] , وهذا الضابط يقرر جواز تعجيل الزكاة إذا كانت مما يشترط فيه اجتماع بلوغ النصاب وإتمام الحلول. وتعجيل الزكاة إما أن يكون قبل ملك النصاب أو قبل إتمام الحول, وبيان ذلك على النحو التالي

أولا: تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل أن يمتلك صاحب المال الزكوي نصابا تجب فيه الزكاة؛ وعللوا ذلك بأن سبب وجوب الزكاة لم يوجد, فلذلك لم يجز تقديم الزكاة عليه, كأداء ثمن المبيع قبل إجراء عقد البيع. [4]

ثانيا: تعجيل الزكاة قبل حلول الحول:

الأموال التي تجب فيها الزكاة تنقسم بالنسبة لاشتراط الحول في وجوبها إلى قسمين: قسم يشترط لوجوب الزكاة فيه حلول الحول, كالماشية, والنقود, وعروض التجارة, وقسم لا يشترط لوجوب الزكاة فيه حلول الحول, كالزروع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الحاوي الكبير 4/ 215.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 177.

[3] انظر: المبسوط 2/ 177.

[4] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 166، المغني لابن قدامة 2/ 631، البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت