رقم القاعدة: 940
نص القاعدة: تَعْليقُ التَّمْلِيكَاتِ وَالتَّقْيِيدَاتِ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -تعليق التمليكات والتقييدات بالخطر لا يجوز [2]
2 -كل ما كان من التمليكات -أو التقييدات - يبطل تعليقه بالشرط [3]
3 -التمليكات لا يجوز تعليقها بالشرط [4] .
4 -التمليكات تبطل بالتعليق [5] .
5 -تعليق التمليك بالشرط لا يصح [6] .
6 -تعليق التمليكات بالخطر لا يصح [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 318؛ إبراز الضمائر للإزميري 1/ 240؛ عمدة ذوي البصائر لبيري زاده 1/ 256/أ، ب. وبنحوه - دون ذكر التقييدات - في درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 377.
[2] الجوهرة النيرة للعبادي 3/ 176. وفي لفظ:"ما كان تمليكًا محضًا لا يدخل التعليق فيه قطعًا"المنثور للزركشي 1/ 444؛ الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 377.
[3] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 240.
[4] البناية، العيني 6/ 759. وفي لفظ:"المال لا يحتمل التعليق بالخطر"المصدر نفسه 7/ 734.
[5] غمز عيون البصائر للحموي 4/ 54.
[6] الفروق للكرابيسي 1/ 183، وفي لفظ"تعليق التمليكات بالشرط وإضافتها إلى الوقت باطل"لسان الحكام لابن الشحنة ص 72. وفي لفظ آخر:"عقود التمليكات لا تعلق على الأخطار"أحكام القرآن للجصاص 2/ 267.
[7] صنوان القضاء للأشفورقاني 1/ 334.