رقم القاعدة/الضابط: 1667
نص الضابط: لا حجةَ مع التناقضِ, لكنْ لا يختلُّ معَه حكمُ الحاكم [1] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الإقرار بما يخالف الشرع والعقل باطل [2] (عموم وخصوص) .
2 -الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل [3] (متفرعة) .
3 -التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء [4] (استثناء) .
شرح الضابط:
التناقض, هو أن يصدر من الشخص كلامان مختلفان يهدم أحدهما الأخر [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجلة الأحكام العدلية المادة 80.
[2] الحاوي للماوردي 8/ 267، البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 6، وانظره في قسم الضوابط الفقية بلفظ:"الإقرار بالمحال العقلي والشرعي باطل".
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 262، وانظره في قسم الضوابط الفقية بلفظ:"الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها".
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 262، وانظر: القواعد الفقهية لآل الشيخ 2/ 903.
[5] المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1057، الموسوعة الفقهية الكويتية 26/ 423.