1 -إذا لم يرَ العامة هلال رمضان, ورآه عدل واحد, ثبت شهر رمضان بخبره إذا حكم به الحاكم حتى يجب به الصوم على الكافة, ولكن الفطر لا يصح إلا بشهادة عدلين؛ وذلك أن الصوم يحتاط له , فاعتبر في إثباته خبر الواحد, ولم يعتبر في انتهائه إلا شاهدين؛ لأن الإمساك فيما لا صوم فيه خير من الأكل في يوم الصوم, وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة [1] .
2 -من رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصيام وإن لم يقبل الإمام شهادته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم"صوموا لرؤيته"وقد رآه ظاهرًا, وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة, ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يومًا, لم يفطر إلا مع الإمام؛ لأن وجوب الصوم عليه وحده للاحتياط, ومن الاحتياط أيضًا تأخير الإفطار مع الإمام [2] .
3 -يستحب الإمساك في بعض الليل احتياطًا للصوم [3] , فلو نسك في طلوع الفجر, ندب له أن يترك المفطرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر عملًا بالاحتياط [4] .
4 -تقديم نية الصوم قبل الفجر أولى للاحتياط والضبط [5] .
5 -إذا حال دون منظر الشهر غيم أو قترٌ ليلة الثلاثين من شعبان وجب صومه بنية رمضان احتياطًا ويجزئ على الصحيح من مذهب الحنابلة [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 283 - 284، الأم للشافعي 2/ 103، المغني لابن قدامة 3/ 7.
[2] انظر: الهداية مع العناية 2/ 320 - 321.
[3] انظر: البحر المحيط للزركشي 1/ 313.
[4] انظر: التاج المذهب للعنسي 1/ 343.
[5] انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 196.
[6] انظر: الإنصاف للمرداوي 3/ 270 - 271.