رقم القاعدة/الضابط: 1192
نص الضابط: مَبْنَى الصَّلاةِ عَلَى الاحْتِيَاطِ. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -الصَّلاةُ يُحْتَاطُ لها مَا لا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهَا. [2]
2 -الصلاة رأس الدين أولى ما احتيط فيه. [3]
صيغ ذات علاقة:
1 -مبنى العبادة على الاحتياط. [4] أعم
2 -الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ منها إلا بالإتيان بها بيقين. [5] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح القدير لابن الهمام 4/ 35.
[2] الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر 2/ 90. وانظر: مطالب أولي النهى للبهوتي 1/ 58، في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 2/ 86، حواشي تحفة المحتاج 3/ 132، والفتاوى لابن حجر الهيتمي 1/ 233 بلفظ:"الصلاة يحتاط لها أكثر"، وفي فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب لسليمان بن منصور الجمل 2/ 25 بلفظ:"الصلاة يحتاط لها".
[3] المعيار المعرب للونشريسي 2/ 338.
[4] المبسوط للسرخسي 30/ 107، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العبادات مبناها على الاحتياط".
[5] مواهب الجليل للحطاب 1/ 427، وانظر قاعدة:"الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين"، في قسم القواعد الفقهية، والضابط:"الأصل بقاء الصلاة في الذمة"، في قسم الضوابط الفقهية.