"نص صريح على اعتبار القيمة فيما لا مثل له, حيث أوجبها - النبي صلى الله عليه وسلم - على المعتِق إن كان موسرًا, وعلى العبد إن كان (المعتِق) معسرًا" [1] , ويقاس على العبد كل ما كان في معناه مما لا مثل له [2] .
2 -لأنه يتعذر اعتبار المثل الكامل- وهو المماثل صورة ومعنى- في غير المثليات, فيجب اعتبار المثل معنى, وهو القيمة؛ لأنها المثل الممكن, فتقوم مقامه وتسد مسده. [3]
3 -لأن غير المثلي لا تتساوى أجزاؤه, وتتباين صفاته؛ فالقيمة فيه أعدل وأقرب إليه. [4]
1 -إن تلف عوض الخلع المعين قبل قبضه لم ينفسخ الخلع بتلفه, ويرجع الزوج بقيمته إن كان متقومًا [5] ؛ لأن كل من أتلف مقومًا وجبت عليه قيمته.
2 -إذا هلك أحد البدلين في المقايضة [6] صحت الإقالة في الباقي منهما, وعلى المشتري قيمة الهالك إن كان قيميًا [7] ؛ لأن الأصل في المقومات القيمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 224. وانظر: مشكل الآثار للطحاوي 4/ 426، المبسوط 11/ 51، المغني لابن قدامة 5/ 139.
[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 151.
[3] انظر: بدائع الصنائع 7/ 150، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 224.
[4] انظر: المغني 5/ 139 - 140، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 318.
[5] انظر: كشاف القناع للبهوتي 3/ 245، البحر الزخار للمرتضى 4/ 187.
[6] المقايضة: بيع عين بعين أو بيع السلعة بالسلعة، من القيض وهو المثل والعوض، وهما قيضان: أي كل واحد منهما عوض الآخر. انظر: طلبة الطلبة؛ ص 145، مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 2، رد المحتار لابن عابدين 5/ 129.
[7] انظر: مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 74، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار 5/ 129، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 171.