فهرس الكتاب

الصفحة 3085 من 19081

ثانيا: تطبيقات هي قواعد فقهية متفرعة:

التطبيق الأول من القواعد:

153 -نص القاعدة: إَذا أَطْلَقَ النيةَ انصرفَ إِلى الأَصْلِ: [1]

أن النية إذا كان لها محلان, ولم يعين الناوي أحدهما, بل أطلقها فيهما نسيانا أو غفلة أو غير ذلك, فإن نيته تنصرف إلى الأصل منهما, ويُلغى المحل الآخر؛ لأن النية من وظيفتها أنها ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه إلى غيره, فلزم أنها إذا أطلقت في الأصل وغيره معا انصرفت إلى الأصل.

أ- إذا أراد شخص أن يصلي صلاةً, وأطلق فيها نيته بين الفريضة والنافلة, فإن نيته تنصرف إلى الفريضة [2] ؛ لأنها الأصل والنية عند الإطلاق تنصرف إلى الأصل.

ب- إذا أراد شخص أن يطوف بالبيت, فأطلق نيته بين الطواف الواجب وطواف التطوع, فإن نيته تنصرف إلى الطواف الواجب؛ لأنه الأصل, والنية إذا أطلقت انصرفت إلى الأصل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المقاصد السنية للشعراني ص 160. فعل"انصرف"هنا لا يعود إلى النية؛ بل إلى إطلاقها؛ وتقدير الكلام لتتضح عبارة القاعدة إذا أطلق المكلف النية انصرف إطلاقه إلى الأصل.

[2] انظر تقويم النظر لابن الدهان 2/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت