3 -الاستثناء كالشرط في أن كلا منهما يفتقر إلى ما تعلق به [1] . أخص
4 -الشرط كالاستثناء في الأحكام [2] بيان
5 -الاستثناء والشرط عقب الجمل يعودان على الجميع [3] اللزوم
سبق غير مرة تعريف الاستثناء والشرط. والمراد بالاستثناء هنا المتصل غير المنقطع, وهو: ما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه [4] . كما أن المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي [5] . قال البرماوي: الشرط ثلاثة أقسام ... الثاني: اللغوي, والمراد به صيغ التعليق بـ (إن) ونحوها, وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم, نحو: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] , ومنه قولهم في الفقه: العتق المعلق على شرط, والطلاق المعلق على شرط.
[6] المعنى الإجمالي للقاعدة: تقرر القاعدة أن الاستثناء في معنى الشرط, بمعنى أن مدلوله كمدلول الشرط سواء بسواء, ففي الاستثناء معنى الشرطية. كما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] روضة الناظر لابن قدامة 3/ 100.
[2] فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري 2/ 145.
[3] انظر: اللمع ص 21، المستصفى للغزالي 2/ 186، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 1/ 379، المسودة لآل تيمية 1/ 157، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي 3/ 296، التمهيد للإسنوي 1/ 398، البحر المحيط للزركشي 4/ 177، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 321.
[4] انظر: البحر المحيط للزركشي 3/ 277، التحبير للمرداوي 6/ 2533.
[5] الشرط اللغوي: هو ما اصطلح علماء العربية على تسميته شرطًا، في الجملة التي لها فعل وجواب، وهو ما جاء بصيغ التعليق، وأدوات الشرط المعروفة وهي: إن، إذا، ومتى، ومن، وأي، وكلما، لا الشرط المصطلح عليه عند الأصوليين والفقهاء. انظر: روضة الناظر ص 259، أصول ابن مفلح 3/ 515، التحبير للمرداوي 3/ 1066 و 6/ 2619، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 340.
[6] انظر: شرح ألفية الأصول للبرماوي 30/ب، التحبير للمرداوي 6/ 2621.