فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 19081

أوهمت الخلاف حولها؛ فالخلاف موجود في تكييف بعض المسائل لا في أصل القاعدة [1] .

ثالثا: علاقة العموم والخصوص المطلق:

إذا كانت قاعدة تصدق على عدد من الفروع, وقاعدة أخرى تحمل مفهوم القاعدة الأولى لكنها تصدق على عدد من الفروع في نطاق أضيق؛ فالأولى أعم مطلقا من الثانية, والثانية أخص مطلقا من الأولى.

ومن أمثلتها:

-قاعدة:"الأمور بمقاصدها [2] "أعم مطلقا من قاعدة:"العقود بالقصود", والثانية أخص مطلقا من الأولى.

-قاعدة:"العادة محكمة [3] "أعم مطلقا من قاعدة:"المعروف عرفا كالمشروط شرطا [4] ", والثانية أخص مطلقا من الأولى؛ والثانية أعم مطلقا من قاعدة:"المعروف بين التجار كالمشروط بينهم [5] ", والأخيرة أخص مطلقا من القاعدتين قبلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] راجع شرح قاعدة:"لا إيثار في القربات"في قسم القواعد الفقهية.

[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 8؛ الكليات الفقهية لابن غازي المالكي 2/ 1036؛ ترتيب اللآلئ لناظر زاده 1/ 411، حاشية الطحطاوي 1/ 220؛ غمز عيون البصائر للحموي 4/ 56؛ نواضر النظائر لابن الملقن ص 27.

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 7.

[4] غمز عيون البصائر للحموي 4/ 206.

[5] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت