رقم القاعدة: 438
نص القاعدة: حُكْمُ الْجَمْعِ يُخَالِفُ حُكْمَ التَّفْرِيق [1] .
ومعها:
يُغْتَفَرُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ مَا لَا يُغْتَفَرُ عِنْدَ الِاجْتِمَاع.
1 -للجمع حكم ليس للانفراد [2] .
2 -ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره, وقد لا يثبت [3] .
3 -الهيئة الاجتماعية قد تستلزم ما لا يستلزمه الأفراد [4] .
4 -قد يكون في حالة الاجتماع ما لا يكون في حالة الانفراد [5] .
5 -الشيء مع غيره غيرُه في نفسه [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد النورانية لابن تيمية ص 148، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 44، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 5/ 171.
[2] الموافقات للشاطبي 3/ 468.
[3] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 433، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 439، القواعد للحصني 3/ 238.
[4] العناية شرح الهداية للبابرتي 9/ 378.